الشيخ فاضل اللنكراني

44

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

مسألة 25 : يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذّذ وشهوة ، نعم الأحوط الأولى الاقتصار على مواضع لم تجر العادة على سترها بالألبسة المتعارفة مثل : الوجه والكفّين ، وشعر الرأس ، والذراعين ، والقدمين ، لا مثل : الفخذ والأليين ، والظهر ، والصدر ، والثديين ، ولا ينبغي ترك الاحتياط فيها ، والأحوط عدم تقبيلها وعدم وضعها في حجره إذا بلغت ستّ سنين ( 1 ) .

--> ( 1 ) سورة النور : 24 / 31 . ( 2 ) جواهر الكلام : 29 / 82 . ( 3 ) الفقيه : 3 / 276 ح 1308 ، الوسائل : 20 / 229 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 126 ح 3 .